الحر العاملي
85
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف التمار ، مثله ( 2 ) . [ 4576 ] 4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ، ولا يتم صلاة فريضة . أقول : الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها ، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي ( 1 ) . 23 - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما . [ 4577 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر ؟ فقال : يبدأ بالزوال فيصليها ، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى . وسئل : فإن خرج بعدما حضرت الأولى ؟ قال : يصلي الأولى أربع ركعات ، ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر .
--> ( 2 ) الفقيه 1 : 284 / 1292 . 4 - التهذيب 2 : 17 / 48 ، والاستبصار 1 : 221 / 783 . ( 1 ) يأتي في الباب التالي . الباب 23 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 2 : 18 / 49 .